القاضي النعمان المغربي

313

دعائم الإسلام

ما اشترط عليه ، إن اشترط عليه أنه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط ، رد في الرق فهم على شروط ( 1 ) . ( 1179 ) وقد جاء عن علي ( ص ) أنه قال : لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان ( 2 ) يعني ( ع ) أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم الأول إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد ، رد في الثاني ( 3 ) إلى الرق . ( 1180 ) وعن علي ( ص ) وجعفر ( ع ) أنهما قالا في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه إلا ما اشترط عليه عند محل كل نجم ، فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رد في الرق لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه ، فإن كان لم يشترط عليه ذلك ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا ، وإنما عليه أن يسعى ، في باقي كتابته ، وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته ، فهو مملوك بحاله ، وما ولد له بعد أن يعتق من ( 4 ) أمة له أو زوجة حرة فهو حر ، وما ولد له في كتابته من امرأة حرة فهو حر أيضا ، وما ولد له من أمة لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الأمة ، إن لم يكن اشترط حريته ، وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح ، فإن اشترى جارية فولدت له . ( 1181 ) فقد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في المكاتب

--> ( 1 ) ز ع ، ى - شرطهم . ( 2 ) حش ى - فما فوقها من مختصر الآثار . ( 3 ) ط ، س ، د . ز ، ى ، ع ، - ولم يؤد في رد الرق . ( 4 ) ى - عن .